الأحد، 14 سبتمبر 2014

9.ثبوت الناسخ والمنسوخ وانكار القرآنيين له.آخر الكتاب

عرض آخر كتاب حد الردة والرد علي أباطيل القرآنيين
***
ثم يستأنف منكر السنة أحمد صبحي فيقول:وفى حالة الجارية التى تزنى بعد زوجها قال تعالى: ﴿فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أى خمسون جلدة، أى أنه وصف عقوبة الجلد للجارية بأنه عذاب.. والقائلون بأن التى تتحصن بالزواج ثم تزنى تعاقب بالرجم كيف يفعلون ﴿فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ هل يمكن تصنيف الرجم؟ وهل هناك نصف موت؟
(ويقول مستأنفا بجهل وقلة علم:)وفى حالة نساء النبى يقول التشريع القرآنى ﴿ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾. فوصف عقوبة الجلد بأنه "عذاب" أى مائتا جلدة.. والقائلون بأن عقوبة المتزوجة هى الرجم كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص؟ وهل يموت الشخص مرتين؟
(ويقول مستأنفا بجهل وقلة علم:)والرجل إذا عجز عن إثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته ولم يستطع إحضار الشهود فيمكن أن يشهد بنفسه أنها زانية أربع مرات، ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه إن كان كاذباً، وتلك الحالة اللعان، ويمكن لزوجة المتهم أن تدفع عن نفسها وقوع حد الزنا بأن تشهد أربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب فى اتهامها ثم تؤكد فى شهادتها الخامسة بأن تستجلب غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فى اتهامه، يقول تعالى ﴿وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ﴾ (النور 6: 9). ويهمنا هنا أن وصف عقوبة الزنا بأنها عذاب، فقال "ويدرؤ عنها العذاب" وهو نفس الوصف الذى سبق لعقوبة الجلد.. إذن عقوبة المتزوجة المحصنة هى الجلد وليس الرجم.
(ويقول مستأنفا بجهل وقلة علم:)ثم إن تشريعات القرآن فى الآيات السابقة تعامل المرأة الزانية على أنها تظل حية بعد اتهامها بالزنا وإقامة عقوبة الجلد عليها وكذلك الزانى فالقرآن الكريم يحرم تزويج الزانى أو تزويج الزانية من الشرفاء، فلا يصح لمؤمن شريف أن يتزوج زانية مدمنة للزنا ولا يصح لمؤمنة شريفة أن تتزوج رجلاً مدمناً على الزنا ﴿الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور 3). ولو كان مصير الزانى أو الزانية هو الرجم موتاً لما كان هنا تفصيل فى تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه بالموت، ونفس الحالة فى إضافة عقوبات للمطلة الزانية بإخراجها من البيت ومنعها عن الزواج حتى تدفع بعض المهر، وإذا كانت هناك عقوبة الرحم على تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها عن الزواج ثانياً ويسمح بطردها من البيت فى فترة العدة.
وأكثر من ذلك.
(ويقول مستأنفا بجهل وقلة علم:)فالله تعالى يتوعد الزناه بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً، فأولئك يبدل الله تعالى سيئاتهم حسنات ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً. إِلاّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَـَئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رّحِيماً﴾ (الفرقان 69,70) فإذا كان مصير الزانى هو الرجم السريع فلن تكون له فرصة للتوبة والإيمان والعمل الصالح المتراكم الذى تتبدل به سيئات الزنا إلى حسنات. بحيث تختفى عنه صفة الزانى ليحل محلها وصف الصالح عند الله تعالى..
(ويقول مستأنفا بجهل وقلة علم:)ومع هذا البيان الواضح فى تشريعات القرآن فإن أحاديث الرجم والانشغال بها أضاعت تشريعات القرآن فيما يخص تفصيلا العقوبة فى جريمة الزنا، أو بتعبيرهم "نسختها" وأبطلت حكمها.

[قلت البنداري :جاء في صحيح البخاري ، باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت     6438 حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم لما أتى ماعز بن مالك النبي  صلى الله عليه وسلم  قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه. البخاري ج 6 ص 2502 قرص 1300 كتاب. وهذا ما جاء في فتح الباري ج12ص 124 قرص 1300 كتاب. شرحا للحديث: المذكور فقال   أنكتها  لا الغرماء بفتح التحتانية وسكون الكاف من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحا ولم يُكن عنه بلفظ أخر كالجماع ويحتمل أن يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يحمل على مجرد الاجتماع
وفي حديث أبي هريرة المذكور   أنكتها  قال نعم قال حتى دخل ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال: تدري ما الزنا؟؟  قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال تطهرني فأمر به فرجم. 

باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه   ؟؟
 6437 حدثني عبد القدوس بن محمد حدثني عمر بن عاصم الكلابي حدثنا همام بن يحيى حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثم كنت ثم النبي  صلى الله عليه وسلم  فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال ولم يسأله عنه قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي  صلى الله عليه وسلم  فلما قضى النبي  صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال أليس قد قال نعم قال فإن الله   قد غفر  لك ذنبك أو قال حدك. البخاري ج 6 ص 2501 قرص 1300 كتاب.
باب   رجم  المحصن وقال الحسن من زنى بأخته حده حد الزاني 
    
 6427 _ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين   رجم  المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله  صلى الله عليه وسلم
6428 _ حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل   رجم  رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري
6429 _ حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله  صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن، صحيح البخاري ج: 6 ص: 2498
_ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم أتى رجل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني   زنيت  فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  اذهبوا به فارجموه قال بن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
البخاري ج 6 ص 2499 قرص 1300 كتاب. ·  هل المجنون يَعرف أنه مجنون؟
607 _ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأته زنيا فقال لهم اتجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهما ويجلدان فقال لهم عبدالله بن سلام كذبتم إن فيها للرجم اية فاتوا بالتوراة فأتلوها قال فأتوا بها ونشروها فوضع أحدهم على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها الحجارة. مسند الربيع ج 1 ص 239 قرص 1300 كتاب.
_  ملاحظة: في هذه الرواية الأخيرة نجد فيها ( أن رجلا وامرأته زنيا) فما تأويل هذه الرواية الفريدة من نوعها، لأن الكتب الأخرى جاء فيها:  زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف. فتح الباري ج 12 ص 167 قرص 1300 كتاب.                                                           - كيف ظهرت في الكتاب آية الرجم تتلألأ؟ هل فيها النور؟!!!
يقول أحمد صبحي : إذا كان الرسول عليه السلام أمر برجم الزاني المحصن قبل نزول سورة النور، فإن سورة النور نزلت لتبين الحكم الرباني على الزاني، فلا يمكن ولا يعقل بعد ذلك أن يتعدى الرسول عليه السلام حدود الله تعالى وحكمه على الزانية والزاني بالعذاب بمائة جلدة، وللأمة المحصنة بنصف العذاب المقدر بمائة جلدة، ولأزواجه إن أتين بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين، (يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) (30) الأحزاب. (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ). "2" النور. هذا هو حكم الله تعالى على الزانية والزاني بالعذاب، بالجلد مائة أو نصف أو ضعفين، فأين الأمر بالقتل رجما بالحجارة؟ أم أن ذلك كان رجما بالغيب؟؟؟!!!
_ ثم يقول منكر السنة :جاء في صحيحي البخاري ومسلم الحديث من طرق عديدة ولفظه أو نحو لفظه (  أخرجه مسلم البخاري : « لا يحل دم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة »
 [ قلت البنداري: لو لم يوجد إلا هذا الحديث في مسألة الرجم لكفي واللفظ واضح في قوله (صلي الله عليه وسلم)  (والثيب الزاني ) ، ومع هذا فقد طبق النبي (صلي الله عليه وسلم) عقوبة الرجم علي من شهدوا علي أنفسهم بمواقعة الزنا وأرد اليوم علي عرجات الشاكّين في دين الله ، والمغرضين من العلمانيين وأذناب القرآنيين والقاديانيين في النقاط التالية من غير ترتيب :
1- لمن أشفق علي من حصّل شهوة حراما في فرج امرأة لا تحل له بل  تحل إلي رجل غيره من المسلمين أقول ما الحال إذا كانت المرأة التي قارفت شهوة فرج رجل نجس يزاني هي امرأتك أكنت ستقول الآن ما تقول فإن كان جوابك بنعم فأنت ديّوس قذر لا تستحق كرامة العيش العزيز،وإن قلت بأقل مما يستحقه من الرجم إن كان محصنا هو أو هي فلتنتظر من الزناة خوضا في أعراضك مرة ومرة وأعراض غيرك من المسلمين ، إن عقوبة الرجم هي بترٌ لآفة الزنا في مجتمع الطهر المكلف من القدوس _ بالعبادة والتطهر هل تعرف من هو القدوس؟ إنه الله والقدوس يعني المتطهر ( جاء في القاموس المحيط ما نصه : [قدس] ق د س: القُدُْسُ بسكون الدال وضمها الطهر اسم ومصدر ومنه قيل للجنة حظيرة القدس وروح القدس جبراءيل عليه السلام و التَّقْدِيسُ التطهير و تَقَدَّسً تطهر والأرض المُقَدّسةُ المطهرة وبيت المَقْدِس يشدد ويخفف والنسبة اليه مَقْدِسِيٌّ بوزن مجلسي و مُقَدَّسِيٌّ بوزن محمدي ويقال إن القَادِسَّةَ دعا لها إبراهيم عليه السلام بالقدس وأن تكون محلة الحاج و قُدُّوسٌ بالضم اسم من أسماء الله تعالى وهو فعول من القُدْسِ وهو الطهارة وكان سيبويه يقول قَدُّوسٌ وسبوح بفتح أوائلهما وقد سبق في ذرح وقال ثعلب كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول مثل سفود وكلوب وسمور وشبوط وتنور إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر وقد يفتحان قال وكذلك الذروح بالضم وقد يفتح                                                                            2_ لمن شك في حجية السنة أقول ولا أعلق مُوتُوا بغيظكم فيكفينا نحن من أحبَوا الله ورسوله قوله تعالي (مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً }النساء80 ) وقوله تعالي ( وإن تطيعوه تهتدوا ) ويكفينا نحن الغائبون ما ثبت صحيحاً لنا عن الشاهدين من سلامة ما نقلوه إلينا من سنة خير الأنام محمد النبي العدنان (صلي الله عليه وسلم) بطريق التحمل والأداء العقلي والنقلي الذي ارتضيناه لأنفسنا أما أنتم فلتبقوا حياري غير مهتدين  فإن تطيعوعه تهتدوا وإن تتولوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ) يعني الله الغني عنكم وعن إعراضكم ولا تضروه شيئا .  ،  
3_ تواتر الحديث عن ابن مسعود قال: (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا اللّه وأني رسول اللّه إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)‏‏. رواه الجماعة.
- وعن عائشة: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة إلا من زنى بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسا فقتل بها)‏‏.  رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه.  وفي لفظ: (لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب اللّه عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض)‏‏. رواه النسائي وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر.
حديث عائشة باللفظ الآخر أخرجه أيضًا أبو داود والحاكم وصححه.  وقد رواه  عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث ; الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة } . متفق عليه،،،  وروى مثله  عثمان ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
3- الي من اعترض علي إقامة حد الزنا بشكل تنفيذه وهو الرجم ، أقول تلك إرادة الله وهذه مشيئته ولو شاء ما قضي بذلك ، فيسيجيبون بأن ذلك لم يثبت في القرآن فنقول لهم ما دام قد فعله النبي (صلي الله عليه وسلم) وثبت لنا  صحة نسبته  إلي رسول الله بطريق التحمل والأداء الذي تنقل به الأخبار وتوثق ليس في الإسلام فحسب بل في كل وكالات ومظان الأخبار الحديثة والقديمة ، فهو حق نقله الشاهدون إلينا نحن الغائبون وهو حق لأننا مؤمورون بطاعة رسول الله (صلي الله عليه وسلم) حيث أن طاعته من طاعة الله قال تعالي : (مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً }النساء80
 وقوله تعالي (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ }النور54
4_ وعلي من زعم أن الرجم مقتبس من شريعة النصاري أرد فأقول : لم يقتبس محمد (صلي الله عليه وسلم) شيئاً من أحد ولا حكم من كتاب سابق ذلك لأن الله قد أغناه بالوحي بل  وجعله أمياً لا يقرأ ولا يكتب ومعني هذا أن كل ما يجييء به إنما هو من وحي السماء قال تعالي (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (47) وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49) }العنكبوت48
 أما لو توافق حكم في كتاب الله بحكم في الكتب السابقة فلأن هذا القرآن قد جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قال تعالي (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ }المائدة48  
5-أما من استهجنوا قول رسول الله (صلي الله عليه وسلم ) لفظة ( أنكتها ) وهو يستوثق ممن ستزهق روحه إن أكد ذلك فما لنا وجهلهم والنبي (صلي الله عليه وسلم) قد آتاه الله الحكمة وأرد قائلا :
أ)ماذا لو ثبتت فعلا نسبتها إلي النبي، فماذا أنتم قائلون ؟! 
ب) إن لفظة ( ناك) هي ترادف لغوي من لفظة: ( ناكَح ) ولكن تحذف الحاء إذا أراد القائل تجسيم المواقعة وإطلاق الإستباحة (بحلال أو حرام)وتضاف الحاء إذا أراد الإشارة اليها دون تجسيم مع بيان الحلال فقط ،ولتحديد الإستباحة بالحل دون الحرمة   يقال نكح المرأة نكاحا أي تزوجها ، وأنكح المرأة فلانا أي زوجها إياه ، وتناكح القوم أي تزاوجوا ، واستنكح المرأة أي طلب أن يتزوجها والناكح أي المتزوج ، ومن لسان العرب لابن منظور جاء : (( نكح ) نَكَحَ فلان وقوله « نكح فلان إلخ » بابه منع وضرب كما في القاموس ) امرأَة يَنْكِحُها نِكاحاً إِذا تَزوجها ونَكَحَها يَنْكِحُها باضعها أَيضاً وكذلك دَحَمَها وخَجَأَها وقال الأَعشى في نَكَحَ بمعنى تزوج ولا تَقْرَبَنَّ جارةً إِنَّ سِرَّها عليك حرامٌ فانْكِحَنْ أَو تَأَبَّدا الأَزهري وقوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أَو مشركة والزانية لا ينكحها إِلا زانٍ أَو مشرك تأْويله لا يتزوج الزاني إِلا زانية وكذلك الزانية لا يتزوجها إِلا زان وقد قال قومٌ معنى النكاح ههنا الوطء فالمعنى عندهم الزاني لا يطأُ إِلا زانية والزانية لا يطؤُها إِلا زان قال وهذا القول يبعد لأَنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إِلا على معنى التزويج قال الله تعالى وأَنْكِحُوا الأَيامَى منكم فهذا تزويج لا شك فيه وقال تعالى يا أَيها الذين آمنوا إِذا نكحتم المؤمنات فاعلم أَن عقد التزويج يسمى النكاح وأَكثر التفسير أَن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين فقراء بالمدينة وكان بها بغايا يزنين ويأْخذن الأُجرة فأَرادوا التزويج بهنَّ وعَوْلَهنَّ فأَنزل الله عز وجل تحريم ذلك قال الأَزهري أَصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوّج نكاح لأَنيه سبب للوطء المباح الجوهري النكاح الوطء وقد يكون العَقْدَ تقول نَكَحْتُها ونَكَحَتْ هي أَي تزوَّجت وهي ناكح في بني فلان أَي ذات زوج منهم قال ابن سيده النِّكاحُ البُضْعُ وذلك في نوع الإِنسان خاصة واستعمله ثعلب في الذُّباب نَكَحَها يَنكِحُها نَكْحاً ونِكاحاً وليس في الكلام فَعَلَ يَفْعِلُ
(قوله « وليس في الكلام فعل يفعل إلخ » الحصر إِضافي وإلا فقد فاته ينتح وينزح ويصمح ويجنح ويأمح ) مما لام الفعل منه حاء إِلا يَنْكِحُ ويَنْطِحُ ويَمْنِحُ ويَنْضِحُ ويَنْبِحُ ويَرْجِحُ ويَأْنِحُ ويَأْزِحُ ويَمْلِحُ ورجل نُكَحَةٌ ونَكَحٌ كثير النكاح قال وقد يجري النكاح مجرى التزويج وفي حديث معاوية لستُ بنُكَحٍ طُلَقَةٍ أَي كثير التزويج والطلاق والمعروف أَن يقال نُكَحَة ولكن هكذا روي وفُعَلَةٌ من أَبنية المبالغة لمن يكثر منه الشيء وأَنْكَحَه المرأَة زوَّجَه إِياها وأَنْكَحَها زوَّجها والاسم النُّكْحُ والنِّكْحُ وكان الرجل في الجاهلية يأْتي الحيَّ خاطباً فيقوم في ناديهم فيقول خِطْبٌ أَي جئت خاطباً فيقال له نِكْحٌ أَي قد أَنكحناك إِياها ويقال نُكْحٌ إِلاَّ أَن نِكْحاً هنا ليوازن خِطْباً وقصر أَبو عبيد وابن الأَعرابي قولهم خِطْبٌ فيقال نِكْحٌ على خبر أُمِّ خارجة كان يأْتيها الرجل فيقول خِطْبٌ فتقول هي نِكْحٌ حتى قالوا أَسرعُ من نكاح أُمِّ خارجة قال الجوهري النِّكْحُ والنُّكْحُ لغتان وهي كلمة كانت العرب تتزوَّج بها ونِكْحُها الذي يَنْكِحُها وهي نِكْحَتُه كلاهما عن اللحياني قال أَبو زيد يقال إِنه لنُكَحَة من قوم نُكَحاتٍ إِذا كان شديد النكاح
ويقال نَكَحَ المطرُ الأَرضَ إِذا اعتمد عليها
ونَكَحَ النُّعاسُ عينَه إِذا اعتمد عليها


وناكَ المطرُ الأَرضَ إذا غلب عليها وامتزج بترابها.
وناك النُّعاسُ عينَه إِذا غَلب عليها

قلت الكاتب[قلت البنداري: ولفظة ناك هي عربية أصيلة والأحرف (ن-ا-ك) تشير الي الاعتماد والإمتزاج والتداخل بحيث يصعب فصل الممتزجين حال امتزاجهما وكل مادة (ن-ي-ك) تدل حتما علي مدلول الامتزاج والتداخل والتلاحم]
وامرأَة ناكح بغير هاء ذات زوج قال أَحاطتْ بخُطَّابِ الأَيامى وطُلِّقتْ غَداةَ غَدٍ منهنَّ من كان ناكِحا وقد جاء في الشعر ناكِحةٌ على الفعل قال الطِّرِمَّاحُ ومِثْلُكَ ناحتْ عليه النسا ءُ من بينِ بِكْرٍ إِلى ناكِحه ويقوِّيه قول الآخر لَصَلْصَلَةُ اللجامِ بِرأْسِ طِرْفٍ أَحبُّ إِليَّ من أَن تَنْكِحِيني وفي حديث قَيْلَة انطلقتُ إِلى أُخت لي ناكحٍ في بني شَيْبَانَ أَي ذاتِ نكاح يعني متزوجة كما يقال حائض وطاهر وطالق أَي ذات حيض وطهارة وطلاق قال ابن الأَثير ولا يقال ناكح إِلا إِذا أَرادوا بناء الاسم من الفعل فيقال نَكَحتْ فهي ناكح ومنه حديث سُبَيْعةَ ما أَنتِ بناكح حتى تنقضيَ العدَّة واسْتَنْكَحَ في بني فلان تزوَّج فيهم وحكى الفارسي اسْتَنْكَحَها كَنَكَحها وأَنشد وهمْ قَتَلوا الطائيَّ بالحِجْرِ عَنْوَةً أَبا جابرٍ واسْتَنْكَحُوا أُمَّ جابرِ 
_ ومن لسان العرب: ( ص131 / ج10/502 )،( نيك) النَّيْكُ معروف والفاعل نائِكٌ والمفعول به مَنِيكٌ ومَنْيُوكٌ والأَنثى مَنْيُوكة وقد ناكَها يَنيكها نَيْكاً والنَّيّاك الكثير النَّيْك شدد للكثرة وفي المثل قال من يَنِكِ العَيْرَ يَنِكْ نَيّاكا وتَنَايَكَ القوْمُ غلبهم النُّعاسُ وتَنايَكَتِ الأَجْفانُ انطبق بعضها على بعض وقال الأَزهري في ترجمة نكح : ناكَ المطرُ الأَرضَ وناكَ النعاسُ عينه إِذا غلب عليها / (10/502) ومادة ( ن_ ي_ ك) تعني غياب الشيء في الشيء لدرجة التمازج .فنيك النعاس العين يعني امتزاج النعاس بالعين(حتي غلبت عليها إطباق الجفون) فينتج عن ذلك سقوط الجفنين والتحامهما، ونيك المطر الأرض هو تمازج المطر بالأرض( أو غلبته عليها) حتي الإرتواء والتشبع والتلاحم، ونيك الرجل المرأة هو الإمتزاج التلاحمي بين ذكره وفرجها تلاحما منتج، ففي العين ينتج التصاق الجفنين ، وفي الأرض ينتج اختلاط الماء بالتراب فيصيرا طينا ، وفي المرأة ينتج تماذج العضوين حتي العسيلة، انتهي من لسان العرب بتصرف.؟؟
ج) _ أن علي الحاكم التأكد بمنتهي اليقين وبكل وسيلة مباحة أن من سيقتل يستحق القتل ، وفي سبيل ذلك فعل النبي (صلي الله عليه وسلم) الآتي هنا :
*) أعرض أولا عن القائل يمينا فأتاه ماعز عن شماله ، فأعرض النبي بالنظر أمامه فأتاه ماعز من أمامه ، وهنا انتهت بشكل حتمي مرحلة الإعراض
**) وأتت مرحلة التيقن : فسأله ليتبين يقين ما يقصده، فوضح له أن الزنا الذي يقصده قد يكون فهمه خطأً؟ فقال له هل قبلت فقال لا فقال هل .. هل .. هل .. ويجيب : لا
***) فانتقل الي المرحلة الثالثة وهي التيقن من المواقعة : وعبر عنها بصيغتين الأولي الصيغة المخففة وهي حوار( الدخول المتواري ) فلما أعطي المعترف كل الإجابات بالإيجاب لم يبق إلا تجريد الوضع بمستيقن صيغته فاستخدم النبي (صلي الله عليه وسلم) اللفظ بغير كناية ، وأقول لصبحي وغيره ممن أخذتهم رعدة الإستحياء الكاذبة  من ذكر  اللفظ بغير كناية ، أن استحياءكم في غير موضعه ، ذلك لأن الرجل ستزهق روحه بعد هذه الخطوة والنبي (صلي الله عليه وسلم) يفسح له مرة بعد مرة أملاً في  أن يتراجع عما اعترف به لعله يتوب الي بارئه بينه وبين ربه الذي يقبل التوبة عن عباده ، وصمم ماعز علي اعترافه فأنفذ النبي (صلي الله عليه وسلم) حكم ربه فيه .
د)_ أما الرد علي أن عقوبة الرجم لم ترد في القرآن فلأن النبي قد أخبر بها وحيا بغير نظم القرآن ، والنبي (صلي الله عليه وسلم) يوحي اليه بأحد الطرق الآتية :
(1) الأول وحيا بغير رسول : لقوله تعالي وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ }الشورى51
( 2) والثاني وحيا عن طريق رسول : (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ...النساء163
وقوله تعالي : (  قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ ...... }الأنعام19
-وقوله تعالي : ((   نحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ }يوسف3
 وقوله تعالي (   لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ... ) الرعد / 30
( 3) والثالث مباشرة من الله إليه ولكن من وراء حجاب  : (  (أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ)
( 4) والرابع : إلهاما من الله تعالي : (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا }الشمس8 ، والإلهام الصحيح يشترط فيه التسور بسور العناية الإلهية ، وهي عند رسول الله (صلي الله عليه وسلم) موجودة فقد جعلها الله تعالي ( أعينه )
( 5) والخامس مناما قال تعالي (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَـكِنَّ اللّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ }الأنفال43، وقوله تعالي (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ }الصافات102. ثم يستأنف أحمد صبحي كلامه فيقول : ومع أن عقوبة الرجم لم ترد فى القرآن [ كذب أحمد صبحي لأن الله تعالي قد أمرنا بطاعة النبي(صلي الله عليه وسلم)فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال ( وإن تطيعوه تهتدوا ) والنبي (صلي الله عليه وسلم) أُعطي حق التشريع بإذن خالقه وهو لا يشرع إلا بوحي منه تعالي وقد رجم ورجم المسلمون بعده ، وبهذا فعقوبة الرجم ضمنها القرآن في طيات هذه الآيات ، وقد جاء قوله تعالي : ( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً }النساء15، وقد صرح النبي (صلي الله عليه وسلم) بأن السبيل هو: الرجم للثيب راجع البحث الذي قدمته قبل صفحات لعماد الشربيني ففيه كل الإجابات علي ما أثاره منكر السنة هنا ]  ثم يستأنف صبحي قوله : ومع أن العقوبة الواردة فى جريمة الزنا تؤكد على أنه الجلد فقط إلا أن اقتناع المسلمين بأكذوبة الرجم جعلته الأساس التشريعى السائد حتى الآن فى كتب التراث وفى تطبيق الشريعة لدى بعض الدول (الإسلامية). ويكفينا فى التدليل على عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن أن القارئ لنا الآن يدهش أشد الدهشة حين يكتشف أن الرجم ليس من تشريع القرآن والإسلام.. وكفينا فى عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن أنه على أساسه قتل الآلاف رجماً[ تعليق البنداري : تقصد من الزناة يا أحمد صبحي !!! ، ] وسيقتل مثلهم فى المستقبل، وذلك بحكم ما أنزل الله به من سلطان،[ كذبت والله فقد أنزل الله الحكم في كتابه وأخبر عنه عمر ابن الخطاب فقال كنا نقرأ مما أنزل علي رسول الله مما رفع لفظه وبقي حكمه( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، ويكفي تطبيق النبي للرجم  )  ويقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ﴾ (الأنعام 151). ويقول ﴿وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً﴾ (الفرقان 68).  إن من أعظم الحرمات حرمة النفس البشرية
[ قلت البنداري:ومن أعظم من أعظم الحرمات حرمة فروج نساء المسلمين ، حين يدوس فيها الزناة وتُروي فيها مهابلهن بسوائل مني الزناة والمجرمين الرجسة  ، وما من رادع حقا إلا تطهير المجتمع المسلم من رجس الزناة بالقضاء علي سلسالهم وتحجيم ذراريهم بالرجم ،حين تدق فيهم نيران الشهوة الآثمة لا همّ لهم إلا تصريفها في فروج النساء ، إن المجتمع الأوروبي قد بدأ المسيرة من زمن وبدأها بالدعوة التي يبدؤها أحمد صبحي ودعاة العلمانية والملحدين والمارقين اليوم في كيان المجتمع المسلم ، وما دعوي الحريات وتحرير النساء وإعطائهن المزيد من الحقوق المزعومة إلا خطوة علي الدرب العظيم الذي يبنون صرحه لتفعل المرأة بنفسها ما تشاء وكذا الر جال وتتحول الطرقات والأسرة والمنازل إلي فراش الرزيلة ومهجع الزنا والتفحش في طلب الشهوة الآثمة  إنه قول أحمد منصور الباطل الذي يصوره علي أنه حق بألفاظ المتمسكن حتي يتمكن إذ يقول صبحي : ومن أعظم الجرائم أن تقتل تلك النفس الزكية بغير حكم أنزله الله تعالى الذى خلق النفس والذى أنزل الشرع..
وأعظم الجرائم على الإطلاق أن تفترى تشريعاً بقتل النفس الزكية
[ تعليق البنداري : أي نفس زكية تلك التي تعوث في فروج النساء وتثرثر مني الزنا ونجس الشهوة في فراش الزانيات يا ابن الصبحي] وتزعم مستكملا وجدانك الواطي، فتقول : ثم تنسبه إلى الله تعالى ورسوله..
﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذّبَ بِآيَاتِهِ إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـَؤُلآءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىَ عَمّا يُشْرِكُونَ﴾ (يونس 17،18).
[وأقول البنداري : وبعد.. لنتذكر الآتى:

1_ أن النسخ فى القرآن وفى اللغة العربية يعنى الإلغاء والمحو وليس  الكتابة أوالإثبات
أن مصطلح النسخ بمعنى إلغاء الأحكام الشرعية سنة كونية أقره القرآن الكريم وكذب من قال:  بدأه اليهود فى العصر العباسى ثم انتقل منهم للمسلمين.]
قال صبحي : اعتمدوا قضية التدرج فى التشريع سنداً لرأيهم فى النسخ بمعنى الحذف والإلغاء. مع أن التدريج فى التشريع يتعلق بالعلاقات المتغيرة وبالتفصيلات التشريعية التى تأتى بعد الإيجاز والإجمال، وليس فى ذلك تناقض على الإطلاق يقول أحمد صبحي : التدرج فى التشريع بمعنى الايجاز والتفصيل: والنوع الآخر من التدرج فى التشريع يتمثل فى الإيجاز ثم التفصيل، فقد نزل التشريع فى مكة يتحدث عن عموميات لأن التركيز فى الوحى المكى كان على العقيدة وتطهيرها من الشرك.. ومن الطبيعى أن التفضيلات الآتية لا يمكن أن تكون متناقضة مع الأسس الإجمالية التى نزلت من قبل.[ وأقول البنداري : أن هناك خيطاً دقيقاً بين العموم والخصوص وبين الناسخ والمنسوخ أغفله احمد صبحي،  ، هذا الفرق الذي يتمثل في عنصر التراخي الزمني مع التعارض الحقيقي بين الحكمين ، ففي المثل الذي ضربه أحمد صبحي : في قوله : أن تشريع تحريم الخمر جاء علي سبيل الإيجاز والإجمال وليس علي سبيل النسخ بمعني المحو والحذف المواكب للتدرج في التشريع، نقول له نحن البنداري :  أن عملية التحريم حدثت علي مراحل زمنية حقيقية دل عليها مواضع نزولها في السور المختلفة ، توافر فيها عنصري ( التراخي الزمني والتضاد الحقيقي ) أما مراحل التدرج فجاءت كالتالي : ما جاء في سورة البقرة ( العام الأول من الهجرة ) وما جاء في سورة النساء (العام الثاني و أول الثالث من الهجرة)  وما جاء في سورة المائدة ( أواخر العام الثالث وأول الرابع)  من الهجرة ،  وأما التضاد فهو :
 1_ الجواز علي ما كان عليه الأمر من أيام الجاهلية ،( واكب فترة ما قبل نزول سورة البقرة )
2_ المفاضلة بين ما هو عليه حال المؤمن اثناء تناول الخمر وبين ماهو عليه حين لا يشرب وجاءت هذه المفاضلة في سورة البقرة في العام الأول للهجرة بصيغة ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ }البقرة219 ]   
3_ ثم بداية تحجيم هذا الجواز الأصلي بتحريمه وقت الصلاة دون سائر الأوقات ، قال تعالي (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً }النساء43
3_ ثم ينزل حكم التحريم كلية ً في سورة المائدة الآية 90 و91 في قوله تعالي  : (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90 )  إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ }المائدة(90و91 )
-     فمراحل التدرج هي:
-      1_ ما قبل بعثة النبي (صلي الله عليه وسلم )
-      2_ فترة مواكبة سورة البقرة
-      3_ فترة مواكبة سورة النساء
 4_ الفترة الأخيرة المواكبة لنزول سورة المائدة التي حملت تحريم الخمر بشكل باتٍ.
أما التعارض فهو  [  ( قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ( البقرة) و قوله تعالي : ( لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ / سورة النساء/43  
تضاد الحكم في قوله تعالي:( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ( المائدة)] أما دليل التراخي فهو أن البقرة نزلت أولا ثم نزلت بعدها سورة  النساء ، ثم نزلت بعدها سورة المائدة ، بأكثر من عام أو يقل قليلا ، (حوالي سنة) لكن العام والخاص ينعدم فيه عنصر ي التراخي الزمني مع التعارض الحقيقي ، وقد كذب أحمد منصور عندما قال أن الخمر مما كان معروفا بكونه من الفواحش لأنه إن عرف وقتها في التشريع المكي بأنه كذلك لكان قد حُرم إجمالا و فصلت  وبينت علة تحريمه في حال التحريم والآيات في ذلك جاءت في سورة الأنعام وهي سورة مكية قال تعالي (قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً  وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }الأنعام151 ، ولم تذكر الآية هنا أو في أي  موضع آخر قبل سورة البقرة أي سيرة للخمر
أما أن يكون من الفواحش ثم يترك الله تعالي تناوله إلا في الصلاة كما جاء في  سورة النساء ، الآية 43 ، في قوله تعالي  : ( لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ / سورة النساء/43  )  فهذا ملا يعقله الا الغافلون أمثاله ، وكان مقتضي أن يكون قد عُرف أنه من الفواحش-إن صح كلام أحمد صبحي - أن يتنزل في العهد المكي ما تراخي ونزل في عرض العهد المدني في سورة المائدة من قوله تعالي (  إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  ( المائدة) .
5_  قول منكر السنة:جاءوا بفتاوى بشرية جعلوها أحاديث نبوية واستطاعوا بها إلغاء التشريعات القرآنية مثل "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " [ قلت البنداري: الحديث ثابت صحيح إلي النبي (صلي الله عليه وسلم) وما أن يثبت الحديث ويصح فهو شريعة]  ثم يقول صبحي :  و"يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها". ومثل " لا وصية لوارث ".[ قلت البنداري : كل هذا قد سبق بيانه والتحقيق فيه في الصفحات السابقة ] وقول أحمد منصور :  ومثل أكذوبة الرجم للزانى.[ تعليق البنداري : قد فصلنا ما لم يفصله أحد من قبل في الزنا في الصفحات السبقة فراجعه  ]
6_ ويقول منكر السنة في سياق الكلام : أن التيار الدينى الذى يسعى للحكم ويرفع لواء تطبيق الشريعة يضع عينه على تلك التشريعات المكتوبة فى العصر العباسى خصوصاً الحدود وحد(الرجم.(
وتلك الشريعة العباسية لم يعرفها الرسول،
[ تعليق البنداري : أشهد بأنك يا ابن صبحي كذاب ، ذلك لأن هذه التشريعات هي سنة النبي محمد (صلي الله عليه وسلم)  التي ثبتت عنه(صلي الله عليه وسلم)  بطريق التحمل والأداء الفطري والنقلي  ، وقام حفاظ هذا الدين بحفظها وتمحيصها والزود عنها والموت في سبيلها كلما كان ذلك مطلوبا ]  وقولك:  والعجيب أنهم يدافعون عنها ويرونها شريعة الإسلام مع أنها أحكام ما أنزل الله بها من سلطان
[ أقول البنداري : هذه أقوال مرسلة لا دليل عليها وما أحمد صبحي إلا كالذي يحاول أن يطفيء نور الشمس بفمه أو  كالذي يغطي شعاعها بيديه ، وقلنا من قبل أنه من المحال أن تؤلف شريعة مدادها سيرة نبي وتراثه المنحوت في قلب الزمان : ، طوله 23 سنة مؤلف من حراك نبوي حدث ثانية بعد ثانية ودقيقة بعد أخري وساعة بعد ساعة ويوم بعد آخر واسبوع بعد اسبوع وشهر بعد شهر وسنة بعد أخري إلي ثلاث وعشرين سنة ، نزل في هذه المدة الزمنية قرآن وتأصلت فيها سيرة وسنة حملهم جميعا بنفس التقنية نبي واحد من رب واحد لأمة واحدة ثم يأتي صعلوك غبي الفهم عريض القفا لينتقي لنفسه من هذا التراث المجمل المترابط شطرة واحدة وليته ترك الباقي بدون أن ينكره، لكنه بصفاقة فجة ووقاحة لم أري لها مثيل ينكر بقية التراث المجمل  الذي انتقي منه القرآن ويدعي تأليفه ]،ويتمادي في وقاحته فيقول : والأعجب منها يتهمون القوانين الوضعية بأنها حكم ما أنزل الله بها من سلطان.
7_ لا جدال فى أن تشريعات الله هى المثلى لكل زمان ومكان.. ولكن المشكلة أن بعضنا يجترئ على شرع الله فيبطله ويتمسح بدين الله. ودين الله تعالى أحوج إلى من يعانى فى سبيل إظهار حقائقه، وليس محتاجاً إلى من يتاجرون به ويشترون به ثمناً قليلاً.[ قلت البنداري: هذه حقيقة لكنها مردودة عليه لأن تشريعات الله التي ارتضاها لعباده هي التي قصدها في مجمل ومفصل ما جاء به النبي (صلي الله عليه وسلم)،وأمرنا الله بطاعته فيها  بقوله سبحانه (من يطع الرسول فقد أطاع الله) وقوله (وإن تطيعوه تهتدوا ) ]
11- الملاحق .
[ قلت البنداري :  أما ملاحق صبحي من كتابه المظلم رد النسخ فلا تعنينا بشيء إذ هي تمجيد في نفسه عن طريق عرضٍ صحفي مشبوه، كما يمجد الشيطان نفسه ]
نقل احمد صبحي منصور ما نقله عنه الصحفي الذي نشر ضلاله بجريدته ؟؟ فقال عنه ما نصه: هذه الدراسة ليست جديدة فحسب وإنها هى جريئة أيضاً لأنها أتت على كل معطيات التراث فى هذه القضية.  ولأن الدكتور أحمد صبحى منصور منتج أيدلوجى من نمط خاص- غير مألوف فى وسط يقدس كل أصفر من الورق والأفكار وإن لم تكن ذهباً- فإن الذين عارضوه وصادروا أراءه بالأمس عادوا اليوم ولم يؤمنوا بها فقط بل سرقوها ونسبوها لأنفسهم!!  وقضية النسخ فى القرآن موضوع ذو صلة وثيقة بقضية الدكتور أحمد صبحى منصور مع السنة، فهو يرى أنه لا يوجد ناسخ أو منسوخ فى القرآن، وإن العصر العباسى الذى تم فيه تدوين المذاهب المختلفة من السنة هو نفسه العصر الذى قننوا فيه قضية الناسخ والمنسوخ فى الوحى القرآنى.
[ تعليق البنداري : مسألة النسخ في القران الكريم من المسائل التي اصطُنع فيها الخلاف وانزلق اليه كثير من كبار علماء عصرنا جريا وراء سندال  التقدم و ومطرقة العلمانية و الخوف من دعوي التخلف ، وممن انزلق الي دهليز الإنكار الصريح الشيخ محمد الغزالي كما انزلق الي دهليز انكار السنة ثم رجع عن انكارها ظاهريا ولا ندري ما انطوت عليه سريرته نحو ذلك ، ونحا أكثر المشايخ البارزين نحو انكار النسخ في القران الكريم تأثرا ببضع شبهات اثارها زعماء التجديد ورواد العلمانية في عصرنا الحديث ، امثال الشيخ شلتوت والشيخ محمد عبده ومن جري علي دربهم وتقلد هديهم المنحرف ، ولقد اهتزت عقيدتهم في مسألة الناسخ والمنسوخ  لعدة آيات لم يسعفهم الفهم من ادراك معانيها تلك الآيات التي تفنن صبحي منصور ومن قبله من القاديانيين في تنميقها واتقان استخدامها علي الوجه الذي يثير التشكك وللأسف في نفوس من كانوا يوضعون في مدارج الكبار من العلماء كما ذكرنا هنا ، هذه الآيات هي : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }الحج52، وهو هنا ذات المعني أي فيمحو الله ما يلقي الشيطان في أمنية الرسل قبل النبي (صلي الله عليه وسلم )  ، ثم يثبت هو سبحانه آياته فقد جاء في الأولي بمدلول المحو (فينسخ) وفي الثانية بمدلول الإثبات ( ثم يحكم )   
- وفي قوله تعالي : (  هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }الجاثية29 ، فقد لبّث أحمد صبحي المعني فيها وقال أنه الاثبات والكتابة ، قلت هي تعني المحو والإزالة بمعني : ( أي نصنع صحائف سودها الملائكة الكتبة بأعمالكم التي كنتم تعملونها)  والمعني أن هذه الصحائف قد محي وأزيل فراغها بآثار ما كنتم تعملون من خير أو شر . حيث قد تلبث عليهم هذا المعني الذي ذكرته الان وسأورد تفصيله في سياق العرض آتيا بعد صفحات إنشاء الله تعالي . و الإستنساخ هو صناعة نسخة ، أي تغيير حالة الصفحة من بيضاء فارغة إلي سوداء ممتلئة بآثر أفعال العباد ، وهذا معناه النسخ وليس الإثبات فعملية النسخ هنا تتم علي الصفحة أو اللوح  ]
ويقول الصحفي عن صبحي ممجدا له: فى الدراسة نلمح أصابع الدكتور صبحى تشير بالاتهام إلى العصر العباسى الذى مازلنا ندين له بتبعيتنا الفكرية، والدليل الذى تسوقه الدراسة على هذا الكلام والفلسفة هم أبناء العصر العباسى، وأن أسفار التراث المقدسة هى ما كتبها العصر العباسى خصوصاً ما اتصل منها بالحديث والتفسير والتصوف.

فى العصر العباسى أتيح لأبناء اليهود والنصارى والمجوس الذين أسلموا أن يقودوا الحركة العلمية بما لهم من تراث ثقافى سابق، ومن الطبيعى أن تعود من خلالهم المفاهيم القديمة التى كانت سائدة قبل الإسلام واستترت فى فترة الفتوح ثم عادت للظهور مستترة بأحاديث منسوبة للرسول وبتأويلات للقرآن، فأمكن تطويع العقائد الإسلامية الأصلية لأهواء المسلمين الجدد، ومن خلال الحديث والتفسير كان علاج الفجوة بين ما يقوله القرآن وبين ما يؤمن به المسلمون فى العصر العباسى، فما لا يتفق فى القرآن مع هواهم كانوا يعطلون حكمه بدعوى أنه منسوخ وما يريدون إضافته للإسلام كانوا يخترعوا له حديثاً ينسبونه للنبى، أو يقوم "التفسير" بذلك حين يضعون آراءهم وأهواءهم ليغيروا بها معانى الآيات، وبمرور الزمن تصبح آراء المفسرين حكماً على كلام الله، ولا تقوم الآية القرآنية بمفردها دليلاً إلا إذا كان معها ما يؤكدها من كلام المفسرين على أن مفهوم النسخ بمعنى الحذف والتبديل والإلغاء له جذوره فى التاريخ الإسرائيلى- يقول الصحفي:والكلام ما زال لصبحى منصور- حيث تفنن اليهود فى التحايل على أوامر الله فكانوا يبطلون العمل ببعض الآيات وآمنوا ببعضها وبتعبير القرآن "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" وبتعبير العصر العباسى قالوا أن هذه الآيات تنسخ سابقتها، وذلك لأن الأحفاد فى ذلك العصر سلكوا مسلك أجدادهم شبراً شبرا!!
يعود مؤلفنا إلى لغتنا العادية ليؤكد أننا نستخدم كلمة "نسخ" بمعنى الكتابة والإثبات وليس بمعنى الحذف والإلغاء، فنحن نقول "نسخ المذكرة" أى كتبها ونقول "أطبع لى من هذا الكتاب ألف نسخة" وهو نفس المعنى المستخدم فى آيات القرآن الأربعة التى وردت فيها كلمة "نسخ" فهى تعنى فى نص "ما ننسخ من آية أو ننسها" تعنى الإثبات والكتابة وليس الحذف، وأن كلمة آية هى المعجزة التى يأتى بها كل نبى وقد كانت معجزة النبى خير الآيات ولأن الحديث هنا عن معجزات يتلو بعضها بعضاً فى تاريخ الأنبياء كان تذييل الآية بتقرير قدرة الله على كل شىء.
ويقول الصحفي المشبوه : الغريب كما يقول الدكتور صبحى أن كتب التراث والأحاديث استخدمت كلمة "النسخ" بمعنى الإثبات والكتابة وليس العكس، فالبخارى فى أحاديثه عن كتابة المصحف يقول أن عثمان أمر بأن "ينسخوها من المصاحف" أى يكتبونها_ الي هنا انتهي كلام الصحفي المأجور عن أحمد صبحي منصور.
 [قلت البنداري ( ملخص لما سبق وأن طرحته في ردودي في الكتاب) : نسخ جاءت بمعني محا ، وأزال ، وأن الأصل المعجمي اللغوي في مادة ( ن _ س_ خ ) هو المحو والإزالة(فلم يزل معناها المحو والإزالة ساطعا لامعا لا ينطفئ أبدا ، لأن عملية المحو ( النسخ) هي إجراء يلزم فيه صفحة( لوح)  ، وقلم ، ومنهج مكتوب ،  وكاتب فإذا أراد الإثبات فقط بغير الإشارة إلي معني المحو والإزالة جاء التوجيه بلفظ ( كتب ) أي أثبت وعدته القلم ، ويكون المقصود هنا القلم وما يخط ،  وإذا أراد الإثبات بمعني المحو جاء التوجيه بلفظ ( استنسخ) أي محو وإزالة حال الصفحة بما يكتب فيها والإشارة هنا للصفحة وليس للقلم ، وإليك تأكيد ذلك من :
1- النصوص القرآنية : أولا في معني الإثبات والكتابة وعدته القلم لا اللوح   : تستخدم كلمة: ( كتب ومشتقاتها) ولا تستخدم قط كلمة نسخ ولا مشتقاتها  كما يزعم أحمد صبحي :   قال تعالي : (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ)  }الأعراف145 ،فالمكتوب هو: مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ،  وقوله تعالي : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) البقرة / 82، فالمكتوب هو الدين
وقوله تعالي (وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ) وقوله تعالي (وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }البقرة282
 وقوله تعالي (لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ .. }آل عمران181، فالمكتوب هو (إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء )
وقوله تعالي (وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ )  }النساء81 ، فالمكتوب هو ما يبيتون من خطط للإضرار بالمسلمين
وقوله تعالي : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }المائدة45، فالمكتوب هو هذا المنهج الرباني في القصاصوقوله تعالي (كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) }الأنعام12 فالمكتوب هو الرحمة ، 
  وقوله تعالي : (وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ ) الأعراف/ 156

وقوله تعالي (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا)  }التوبة51 
 @ وقوله تعالي (وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ }يونس21
وقوله تعالي (كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً }مريم79 
 وقوله تعالي : (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ }الأنبياء105
   وقوله تعالي : (وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ}سبأ44،
و (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ }يس12،
وقوله تعالي : (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ }الزخرف19
وقوله تعالي :  (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ }الزخرف80
وقوله تعالي : (أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ) الطور/41   وقوله تعالي :  (وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ ) الحديد /27
وقوله تعالي : (كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ }المجادلة21 ، 
-وقوله تعالي : (أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ) المجادلة / 22 ، و(أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ }القلم47 .
-( وفي كل ما سردناه من آيات يدل لفظ كتب أو مشتقاتها علي عملية إثبات ما يخطه القلم من منهج يُكتب أي يُثبت، ولم نجد مرة واحدة استخداما للفظة نسخ بمعني أثبت  أو كتب،
أما المعني اللغوي للكتابة فقد جاء في معجم الوجيز : كتب الكتاب كتبا بسكون التاء وفتح الكاف أي خطّه والمصدر كتابة ، فهو كاتب والجمع كتّاب بتشديد التاء ، وكل المعاني التي تشير إليها مادة الكاف والتاء والباء ( ك_ ت_ ب) تدل علي الإثبات والإيجاد ، فكتب و كتب ( بضم الكاف وكسر التاء وكاتب ، وكتّب ، والكتابة ( صناعة الكاتب ) والكتاب ( مكان تحفيظ القرآن الكريم والكتيبة ( الفرقة العظيمة ) والمكاتب ( المراسل) والمكتب ( مكان الكتابة ) والمكتوبة :( المفروضة) ، أما الكتاب فهو صحف ضم بعضها الي بعض والجمع كتب : كل هذه الإشتقاقات تدل علي الإثبات والإيجاد ، ولا تشير من قريب أو بعيد الي مدلول النسخ مطلقا ، ولم يرد في القواميس لها معني أو مرادف أو أي صلة بالنسخ .
- أما لفظة نستنسخ فلا تعني نكتب إنما تعني : ( نزيل ونمحوا فراغ صحائفكم البيضاء بسواد ما يخطه القلم عليها من أعمالكم ( الشر أو الخير) فهي تعني في المقام الأول والاخير  محو وإزالة فراغ اللوح بامتلائه وتسويده بالاعمال التي تعملونها . وهذا هو ما أشرنا إليه آنفاً .
 ثانيا : المحو والإزالة بقصد الإثبات والكتابة ( وعدة ذلك الصفحة أو اللوح ) لا القلم ، وفي هذا القصد تستخدم مادة ( ن_ س_ خ) ويقصد فيها محو حالة الصفحة أو اللوح بالذي  يُُثبتُ عليها من كتابة وعند استخدام مادة ( ن _ س_ خ)  بقصد الكتابة فهو يريد بيان حال الصفحة أو اللوح المكتوب فيه دون الإهتمام بما هو مكتوب فيها ، حيث أنه من البديهي جدا أن كل كتابة تمحو وتزيل بقدرها جزءاً مساوياً لها من صفحة اللوح     وإليك الأدلة القرآنية : قال تعالي (وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ }الأعراف154، أي  في نسختها أي في صفحتها أو لوحها الذي أزيل ومحي فراغه  بما كتب علي صفحته من  الهدي ،  وفي قوله تعالي : (هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }الجاثية29) , فلما كان المقصود هو بيان حال ( صحائف كتابنا ) جيء بكلمة نستنسخ ، أي نسود صحائفكم البيضاء الفارغة بقلم الملائكة الحفظة الكتبة ، حتي محت آثار أعمالكم ( الخير أو الشر ) فراغ صفحات كتابكم فحولتها من فارغة إلي ممتلئة ، وهكذا فإذا كان القصد هو الكلام علي الصحائف جيئ بلفظة الإستنساخ والتي تعني المحو والإزالة لفراغ الصفحة لتصير ممتلئة  بالكلمات المكتوبة  ؟ وهو هنا لم يخرج عن معني المحو والإزالة .                                                  2-  اللغة العربية : في المعجم الوجيز : ( نسخ الشيء_ نسخا : أزاله ويقال نسخ الله الآية أزال حكمها وفي القرآن الكريم : (  مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }البقرة106، ويقال نسخ الحاكم القانون : أبطله والكتاب : نقله حرفا بحرف حتي يصنع كتابا يُمحي فراغ صحائفه  بحروف الكتاب الأول   المنقول منه  ، وانتسخ الشيء نسخه ، والكتاب نسخه وتناسخ الشيئان : نسخ أحدهما الآخر ، _ يقال : أبلاه،،، وتناسخ الملوين : أي الليل والنهار ، أي يل الليل مكان النهار ثم يحل النهار مكان الليل .  وتناسخت الأشياء : أي كان بعضها مكان بعض  ، واستنسخ الشيء طلب نسخة ، والنسخة هي صورة المكتوب أو المرسوم، ( يعني صفحته التي دون فيها المكتوب أو المرسوم ) ومن المعجم  الوسيط : (صفحة 917) : نسخ الشيء نسخا أي أزاله يقال نسخت الريح آثار الديار ونسخت الشمس الظل ، ونسخ الشيب الشباب ويقال نسخ الله الآية أي أزال حكمها وفي التنزيل(مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }البقرة106 )  ويقال نسخ الحاكم الحكم والقانون أي أبطله ، ومن لسان العرب ( نسخ ) نسخ الشيءَ ينسَخُه نَسْخاً وانتسَخَه واستنسَخَه اكتتبه عن معارضه ( التهذيب)  والنَّسْخ ( صنع نسخة باكتتابك كتاباً عن كتاب حرفاً بحرف والأَصل نُسخَةٌ والمكتوب عنه نُسخة لأَنه قام مقامه ( قلت أي أزيلت حالة صفحة المنسوخ فيه بالمنسوخ منه إذ قام مقامه  حرفاً بحرف ) والكاتب يسمي كاتب  إذا قصد به الإثبات بالتدوين بالقلم ، ويسمي ناسخ ومنتسخ إذا قصد بفعله محو لون الصفحة وإزالة فراغها بما يخطه هو فيها فيملؤها بمنهجه : ( قلت البنداري : يعني تبدل حال ألواح الكتاب الثاني بما نقل في صحائفه من الكتاب الأول ) وفي التنزيل   ( إِنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أَي نستنسخ( أي نصنع صحائف الكتاب الممتلئ بأعمالكم التي سجلها الملائكة الحفظة  بعد أن كان فارغا  فيثبت عند الله  نسخة ) ، والنَّسْخ إِبطال الشيء وإِقامة آخر مقامه/  وفي التنزيل ( ما نَنسخْ من آية أَو نُنسها نأْت بخير منها أَو مثلها)  والآية الثانية ناسخة والأُولى منسوخة وقرأَ عبدالله بن عامر ما نُنسخ بضم النون يعني ما ننسخك من آية والقراءَة هي الأُولى ابن الأَعرابي (النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره) ونَسْخ الآية بالآية إِزالة مثل حكمها والنسخ نقل الشيء من مكان إِلى مكان وهو هو قال أَبو عمرو حضرت أَبا العباس يوماً فجاء رجل معه كتاب الصلاة في سطر حرّ والسطر الآخر بياض فقال لثعلب إِذا حولت هذا الكتاب إِلى الجانب الآخر أَيهما كتاب الصلاة ؟ فقال ثعلب كلاهما جميعاً كتاب الصلاة لا هذا أَولى به من هذا ولا هذا أَولى به من هذا الفرّاء وأَبو سعيد مَسَخه الله قرداً ونسخه قرداً بمعنى واحد ونسخ الشيء بالشيء ينسَخه وانتسخه أَزاله به وأَداله والشيء ينسخ الشيء نَسْخاً أَي يزيله ويكون مكانه الليث النسْخ أَن تزايل أَمراً كان من قبلُ يُعْمَل به ثم تنسخه بحادث غيره الفرّاء النسخ أَن تعمل بالآية ثم تنزل آية أُخرى فتعمل بها وتترك الأُولى والأَشياء تَناسَخ تَداوَل فيكون بعضها مكان بعض كالدوَل والمُلْك وفي الحديث لم تكن نبوّةٌ إِلاَّ تَناسَخَت أَي تحولت من حال إِلى حال يعني أَمر الأُمة وتغاير أحوالها والعرب تقول نسَخَت الشمسُ الظلّ وانتسخته أَزالته والمعنى أَذهبت الظلّ وحلّت محله قال العجاج إِذا الأَعادي حَسَبونا نَخْنَخوا بالحَدْرِ والقَبْضِ الذي لا يُنْسَخ أَي لا يَحُول ونسَخَت الريح آثار الديار غيرتها والنُّسخة بالضم أَصل المنتسخ منه والتناسخ في الفرائض والميراث أَن تموت ورثة بعد ورثة وأَصل الميراث قائم لم يقسم وكذلك تناسخ الأَزمنة والقرن بعد القرن 3/61 ] 
ثم يستأنف احمد صبحي كلامه فيقول : الذى لم تقله الدراسة أن القائلين بالنسخ فى الوحى القرآنى يؤمنون بأن هناك نسخاً لا فى الأحكام والمعاملات بل فى الأخبار والتاريخ أيضاً!! وأن هناك أحكاماً نسخت مع بقاء نصوصها (للتعبد بتلاوتها!!) وأن هناك نصوصاً نسخت مع بقاء حكمها (مثل رجم الزانى المحصن) أى أن الإسلام- فى رأيهم- ينص على حكم غير معمول به فى حين يأمر بحكم لا نص له!![ وأقول البنداري : إن عملية المحو ( النسخ) هي إجراء يلزم فيه صفحة( لوح)  ، وقلم ، ومنهج مكتوب ،  وكاتب فإذا أراد الإثبات فقط بغير الإشارة إلي معني المحو والإزالة جاء التوجيه بلفظ ( كتب ) أي أثبت وعدته القلم ، ويكون المقصود هنا القلم وما يخط ،  وإذا أراد الإثبات بمعني المحو جاء التوجيه بلفظ ( استنسخ) أي محو وإزالة حال الصفحة بما يكتب فيها والإشارة هنا للصفحة وليس للقلم ، وإليك تأكيد ذلك من :
1- النصوص القرآنية : أولا في معني الإثبات والكتابة وعدته القلم لا اللوح   : تستخدم كلمة: ( كتب ومشتقاتها) ولا تستخدم قط كلمة نسخ ولا مشتقاتها  كما يزعم أحمد صبحي :   قال تعالي : (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ }الأعراف145 ،فالمكتوب هو: مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ، ( وانظر الآيات الكثيرة التي أوردناها في هذا المعرض في أول هذا الكتاب ، ]
إلي هنا انتهي كتاب الرد علي أوهام أحمد صبحي منصور وافتراءاته للدكتور عبد الغفار سليمان عبد الغفار البنداري
محرر في 1/7/2010م
آخر كتاب حد الردة في الرد علي القرآنيين وانكارهم الجائر له

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق